السيد محمد علي العلوي الگرگاني

37

نور الهدى (تعليقة على العروة الوثقى)

8 - / وجب تطهيره ( 1 ) . 9 - / جاز وإلّا فمشكل ( 2 ) . 12 - / على بذل مال وجب ( 3 ) . 12 - / لا يخلو ثانيهما عن قوّة ( 4 ) . 13 - / والأظهر عدم جواز الأوّل ( 5 ) . 14 - / إذا رأى الجنب نجاسةً في المسجد ( 6 ) . 14 - / فالظاهر وجوب التأخير ( 7 ) .

--> ( 1 ) على الأحوط ، إذا لم يوجب تنجّس المسجد . ( 2 ) لا فرق في الإشكال بين وجود المتبرّع وعدمه ، بل الأحوط تطهير ظاهره مع التمكّن ، وإلّا وجب تركه على حاله . ( 3 ) إذا لم يستلزم ضرراً عرفاً ، وإلّا فلا يجب ، نعم لا يبعد القول بوجوبه على المنجّس على الأحوط . ( 4 ) بل الأقوى هو الأول ، لكن يجوز إلزامه بالتطهر لو تبرّع أحد فلا يحكم برجوع المتبرّع إليه لو أقدم ولو لم يقصد التبرّع . ( 5 ) والأظهرية غير معلومة ، لكن الأحوط هو ما ذكره في كليهما . ( 6 ) عدا المسجدين . ( 7 ) القول بالوجوب مشكلٌ مع إمكان التوكيل في التطهير ، بل ينبغي التيمم والمبادرة مراعاةً للفورية .